المسار القانوني والدستوري في الاستحقاق الرئاسي
أما وأن البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تُطرح الكثير من التساؤلات عن المسار الذي يجب أن تسلكه الأمور في المجلس النيابي لناحية دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، والأستاذ الجامعي د. عصام اسماعيل يلفت إلى أنه يقتضي على المجلس أن يجتمع
وينتخب رئيساً للجمهورية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ففي حديث لإذاعة النور يشير إسماعيل، أنه بحسب الدستور اللبناني على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الواقعة بين شهر على الأقل من انتهاء الولاية وشهرين على الأكثر، أما في حال لم يدع رئيس مجلس النواب مجلس النواب للانعقاد فإن المجلس يجتمع حكماً وبدون دعوة من رئيسه في اليوم العاشر التي تسبق أجل انتهاء الولاية.
ويؤكد الدكتور أنه وفق الدستور لا يجوز أن يمر يوم العاشر الذي يسبق يوم انتهاء ولاية الرئيس، أي يوم 21 تشرين الأول / أكتوبر 2022، دون أن يكون مجلس النواب قد تمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولكن هل يستطيع مجلس النواب التشريع خلال فترة انتخاب رئيس الجمهورية؟
يرى الأستاذ الجامعي عصام اسماعيل، أنه “لا يحق لمجلس النواب أن يشرع خلال هذه الفترة وإن كان يفعلها، وقد قام بالتشريع في الفترات السابقة حين تجاوزت مهل انتخاب الرئيس السنتين كالانتخابات الماضية”.
ويضيف:”العرف شيء قانوني يوافق النص، أما ما يحصل فهو مخالف للدستور لكن التأخر لأكثر من سنة عن انتخاب رئيس الجمهورية دفع النواب إلى التشريع لتسيير شؤون الناس”.
في السياق الذي تمر به البلاد، فإن هناك مسعى لتأليف حكومة جديدة، فهل يمكن للمجلس النيابي إعطاؤها الثقة، يجيب د. اسماعيل:” عندما تصدر المراسيم، هذه الحكومة لا يمكنها ممارسة كامل صلاحياتها إلا بعد نيل ثقة مجلس النواب، يفترض برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يوقعا المراسيم وأن تنال الحكومة الثقة بسرعة قبل انتهاء المهلة الدستورية، أي قبل أن تصبح الحكومة قائمة بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته، ما يعني أنه يجب إنهاء كل هذه الإجراءات قبل 31 تشرين الأول / أكتوبر 2022″.
صحيح أن الهيئة العامة لمجلس النواب تتحوّل إلى هيئة ناخبة قبل شهرين من موعد الاستحقاق الرئاسي، إلا أن الكثير من المحطات التي خلت فيها سدة الرئاسة أمْلَت على البرلمان الاستمرار بعمله التشريعي حتى لا تتعطل العملية الدستورية في البلاد.
